15
يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم "وثيقة زواج" يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره واسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الزوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية.

