14
إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر.

