التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.