16
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.
التشريعات السورية
16
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.