التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

تثبت البائنة بسند خطي مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من قانون البينات.