28
يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية: أ- العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية. ب- زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة. ج- اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر. د- إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً.

