التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

27

يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة. أ- عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى. ب- عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب. ج- عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.