26
عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.
التشريعات السورية
26
عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.