التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.