التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

38

في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة.