39
لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.
التشريعات السورية
39
لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.