التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

39

لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.