40
يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.
التشريعات السورية
40
يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.