التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

40

يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.