التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

87

إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.