99
للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.
التشريعات السورية
99
للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.