التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

99

للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.