98
يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.
التشريعات السورية
98
يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.