التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

98

يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.