التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع.