التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

114

أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ 16 تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1425 هجري الموافق 17/6/2004 ميلادي، يصدر ما يلي: