9
إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.
التشريعات السورية
9
إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.