التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.