التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس المسماة فيما يلي "بالبطريركية".