التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.