التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

72

لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح.