التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

107

إن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره.