التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

البائنة هي كل ما تقدمه المرأة أو أقرباؤها من أموال تحتفظ المرأة بملكيتها وتنفق مواردها على الأسرة.