التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

إذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولاً بقيمتها تجاه الزوجة.