51
إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.
التشريعات السورية
51
إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.