المواد
المقدمة
القانون 6 لعام 2023 المتضمن قانون الرسوم والنفقات القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1444هـ الموافق 13/3/2023م. يصدر ما يلي:
الباب الأول
الفصل الأول
التعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها الرسم القضائي: المبلغ الذي يؤدى بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. التأمين القضائي: المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها هذا القانون. النفقة القضائية: المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم. الرسم القضائي النسبي المبلغ الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين أو في الدعاوى التي تقبل التقدير. الرسم القضائي المقطوع: المبلغ الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
2 · المادة 2
#أ- تقدر المحكمة قيمة الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. ب- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة يستوفي عن كل منهما الرسم الواجب عليه. ج- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأعلى فيها.
3 · المادة 3
#أ- تترتب جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية على الطرف الخاسر . ب- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبه تقسم الرسوم والنفقات بين الأطراف كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة. ج- للمحكمة أن تقضي بإلزام الطرف الذي ربح الدعوى بالرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مقرأ به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. د- تترتب رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية، وفي هذه الحالة تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة. هـ- تترتب رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح على عاتق الأطراف المتصالحة بالتساوي، وتترتب على عاتق المدعي إذا رجع عن دعواه، ما لم يكن بين الأطراف في الحالتين اتفاق على غير ذلك.
4 · المادة 4
#أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.
5 · المادة 5
#أ- تستوفى رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية عند استخراجها، ولا يعطى أحد الأطراف خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته، ويرجع به على من يترتب عليه بالنتيجة. ب- يجوز إعطاء غير الأطراف بإذن رئيس المحكمة صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يمكن للأطراف الاستفادة منها.
6 · المادة 6
#مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُلزم المدعي الشخصي بالرسوم والنفقات إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.
7 · المادة 7
#لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.
8 · المادة 8
#تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
9 · المادة 9
#تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على كل ما يعود إلى دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية عدا استيفاء نصف الرسوم سلفاً، وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
10 · المادة 10
#مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية من تاريخ زوال دعوى الحق العام لأي سبب من الأسباب.
11 · المادة 11
#أ- لا يخضع القرار الصادر استئنافا أو ور نقضا لأي رسم إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط. ب- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة إذا تم التراجع أو التنازل عن الدعوى والحق المدعى به أو عن الاستئناف أو الطعن في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية ويخضع القرار الصادر للرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون.
12 · المادة 12
#لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.
13 · المادة 13
#أ- يستوفي رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء النظر في الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ب- لا يستوفى الرسم الوارد في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن المتهمين بالجناية.
14 · المادة 14
#يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المبلغ المحكوم به مجزا بالنسبة إليهم، ويتم بيان الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
15 · المادة 15
#تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
16 · المادة 16
#لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات التي نصت عليها القوانين.
17 · المادة 17
#أ- لا يستوفي في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ، ولا يستوفى تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين. ب- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة. ج- تطبق التعرفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس واللجان القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها المحاكم العسكرية. د- تطبق التعرفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الثاني
تعرفة المحاكم المدنية
تعرفة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض
18 · المادة 18
#تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية وفق الآتي: أ- يستوفي نصف الرسم مقدماً عند قيد الدعوى المدنية ودعوى الانعدام وإعادة المحاكمة واعتراض الغير وعن أي دعوى إذا كانت مبتدئة، على أن يستوفى باقي الرسم عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- يستوفى نصف الرسم المقطوع عند طلب التدخل.
19 · المادة 19
#أ- يستوفي رسم مقطوع قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن: 1- الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض. 2- تبليغ كل حكم أو قرار وعن كل صورة حكم معد للتبليغ. 3- كل كتاب موجه من المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب الأطراف. 4- كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبراء أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته. ب- لا يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق أو عن التأكيد على الكتاب الموجه من المحكمة.
20 · المادة 20
#أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.
21 · المادة 21
#أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل القيمة المحكوم بها عن القرارات المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المتقابلة أو للمتدخل بطلباته وللقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة أو التسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قیمته، ويُعد كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم. ب- يستوفي رسم مقطوع قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية في الدعاوى التي الن تخضع للرسم المقطوع.
22 · المادة 22
#يستوفي الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها.
23 · المادة 23
#أ- يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه عن القرارات المتضمنة إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ أو التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين أطراف التحكيم. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.
24 · المادة 24
#يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.
25 · المادة 25
#أ- تخضع للرسم النسبي الوارد في الفقرة /أ/ من المادة 21 من هذا القانون الدعاوى الآتية: 1- حل وتصفية الشركات. 2- عقود الاستثمار. 3- التخاصص. 4- صحة التوقيع والبصمة على قيمة المعقود عليه. 5- تثبيت أو إنهاء العلاقة الإيجارية. 6- التخمين. الدعاوى التي تقبل التقدير. ب- تخضع للرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون الدعاوى الآتية: 1- الإخلاء. 2- الأحوال المدنية. 3- رد الحيازة 4- الحجز أو إلغاؤه. 5- وقف التنفيذ. 6- تعيين الحدود 7- رد القاضي ومخاصمته ورد المحكم. 8- رد الخبير 9- فسخ الأسناد والعقود. 10- تعيين مرجع 11- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية. 12- الإعسار. 13- التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به. 14- وصف الحالة الراهنة. 15- ترقين إشارة الدعوى. 16- التركات.
26 · المادة 26
#أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.
27 · المادة 27
#أ- يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمنة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين عند تصديق عقد الصلح الواقي من الإفلاس. ب- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المال إذا لم يصدق عقد الصلح الواقي من الإفلاس وتقرر تقسيم مال المفلس قسمة غرماء. ج- يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجودات الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
28 · المادة 28
#أ- يستوفي رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر في الدعاوى التي تنظر فيها الغرف المدنية والتجارية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة وتنازع الاختصاص. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقا لأحكام القانون.
الباب الثالث
تعرفة المحاكم الجزائية
الفصل الأول
تعرفة محاكم الصلح
29 · المادة 29
#أ- يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء لإقامة الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرز من الوثائق والأوراق. 2- عن الحكم الصلحي مهما تعدد المحكوم عليهم. عن كل صورة من الوثائق والأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الأطراف أو من يجيز له القانون طلبها. ب - يستوفى الرسم الوارد في الفترة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.
الفصل الثاني
تعرفة محاكم البداية
30 · المادة 30
#أ- يستوفي رسم وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء لإقامة الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرز من الوثائق والأوراق. 2- عن الحكم البدائي والقرار النهائي لقاضي التحقيق مهما تعدد المحكوم عليهم. 3- على ما يقدم لدوائر النيابة العامة والتحقيق وعلى ما يطلب منها. 4- عن كل صورة من الوثائق والأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الأطراف أو من يجيز له القانون طلبها. ب- يستوفى الرسم الوارد في الفقرة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.
الفصل الثالث
تعرفة محاكم الاستئناف
31 · المادة 31
#يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.
32 · المادة 32
#يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين.
الفصل الرابع
تعرفة محكمة النقض
33 · المادة 33
#أ- يستوفي رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الجزائية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون.
الفصل الخامس
تعرفة طلبات لجنة تسليم المجرمين
34 · المادة 34
#أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة.
الباب الرابع
التعرفة الشرعية
الفصل الأول
تعرفة المحاكم الشرعية
35 · المادة 35
فقرة
أ- عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو قطع الخصومة أو الاستئخار أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب التدخل في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم.
فقرة
ب- عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجر بأنواعه أو رفعه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلا أو أساساً أو منع المعارضة.
ج- عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة.
د- عن قرارات الحجز الاحتياطي أو رفعه وعن كل تدبير إداري مؤقت أو مستعجل أو الرجوع عنه.
فقرة
هـ- عن القرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي
و - عن قرارات الشطب.
36 · المادة 36
#يستوفي رسم نسبي قدره (0٫5%) نصف بالمئة من كامل بدل المهر المحكوم به او بدل الصلح عن قرارات الطلاق والمخالعة والتفريق والصلح.
37 · المادة 37
#يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.
الفصل الثاني
تعرفة الوثائق الشرعية
38 · المادة 38
#يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.
39 · المادة 39
#يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد العام التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري.
40 · المادة 40
#أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة عن الوثائق المتضمنة مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص. ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن الوثائق التي لا تتضمن مبلغاً معيناً، والتي لم يحدد لها رسم خاص.
41 · المادة 41
#يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه
42 · المادة 42
#يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن وثائق المصالحة بالتركات.
43 · المادة 43
#يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
الفصل الثالث
تعرفة محكمة النقض
44 · المادة 44
#أ- يستوفى رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الشرعية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون.
الباب الخامس
تعرفة دوائر التنفيذ
45 · المادة 45
#أ- يستوفي رسم قيد قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها. 2- عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف في القضايا البدائية والشرعية والصلحية. 3- عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الأطراف. ب- يستوفى الرسم الوارد في الفقرة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.
46 · المادة 46
#أ- يستوفي رسم تحصيل نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدته من المحكوم عليه، وعند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد، عدا الرسوم والنفقات الأخرى. ب- يستوفي سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تتضمن مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم تحصيل مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تحصيل قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، ويعود به على المحكوم عليه. ج- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي والآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه، أما إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.
47 · المادة 47
#أ- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفي الرسم بنسبة 1% واحد بالمئة عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً، ونصف ذلك عن المبلغ المبرأ منه (المسقط). ب- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه. ج- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو أسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة إيراداً للخزينة.
48 · المادة 48
#أ- يستوفي رسم دلالة قدره 1% واحد بالمئة من المشتري عن كل ما يباع بالمزاد العلني من الأموال المنقولة وغير المنقولة في الأماكن التي توجد فيها مراكز وحدات إدارية يسدد إلى صندوق الوحدة الإدارية، ويسدد في غير تلك الأماكن إلى الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية. ب- إذا كان المشتري أحد الشركاء في الأموال المنقولة وغير المنقولة لا يستوفى عن حصته شيء. ج- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة 0,5% نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية، وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
الباب السادس
التأمينات القضائية
49 · المادة 49
#أ- تستوفى سلف التأمينات القضائية وفق الآتي: 1- يودع مبلغ قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عند طلب الطعن بكافة أشكاله بالدعاوى المدنية والشرعية والجزائية والعسكرية ودعاوى تصفية الأوقاف والمحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل. 2- يودع مبلغ قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند طلب إعادة المحاكمة ونقل الدعوى. 3- يودع المبلغ المحدد في قانون أصول المحاكمات عند مخاصمة أو رد القاضي. ب- يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.
50 · المادة 50
#أ- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. ب- يقيد التأمين إيراداً للخزينة إذا ظهر أن مودعه غير محق او رد طلبه شكلاً. ج- يعاد نصف التأمين لمودعه إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر ويقيد النصف الآخر إيراداً للخزينة.
الباب السابع
النفقات
الفصل الأول
الدعاوى المدنية والشرعية
51 · المادة 51
#تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال، وتعين الطرف المترتب عليه تأديته ومهلة الدفع وذلك في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين أو خبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة.
52 · المادة 52
#تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.
53 · المادة 53
#عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.
54 · المادة 54
#أ- تقيد السلفة المدفوعة لدى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى بعد أخذ وصل من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري). ب- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
55 · المادة 55
#تقدر المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة أجور المحكمين الشرعيين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
56 · المادة 56
#أ- تطبق أحكام المادة 55 من هذا القانون بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض الذي يعطى للقضاة 7500 ل.س سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية وللمساعدين 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عدا مصاريف الانتقال. ب- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على 30000 ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي. ج- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
57 · المادة 57
#أ- تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفق الآتي: 1- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من /1000000 ل.س مليون ليرة سورية، وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين. 2- نسبة 3% ثلاثة بالمئة من قيمة المحصل المقبوض نصف ما ورد في الفقرتين السابقتين عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي، وعن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين. ب- يُمنح القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة 56 من هذا القانون.
58 · المادة 58
#يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة إيراداً إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.
59 · المادة 59
#أ- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع شهاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال على ألا يتجاوز هذا التعويض 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل 24 ساعة، ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته وسماع شهادته تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر. ب- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى.
60 · المادة 60
#أ- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على ألا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر تكلفة للضرورة أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة. ب- تدفع اجرة وسائل النقل حسب التعرفة المحددة من قبل الوحدات الإدارية أو الحكومة وحيثما. وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها، ولا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد. ج- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز /2/ كم كيلومترين اثنين من منطقة الوحدة الإدارية التي يقيم فيها الشاهد
61 · المادة 61
#أ- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة في هذا الفصل وفق الآتي: 1- الشهود المكفوفين أو المقعدين. 2- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد أو يثبت هؤلاء نسبتهم إلى الشهود. ب- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
62 · المادة 62
#إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.
63 · المادة 63
#أ- لكل من المحكمين الشرعيين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير خاضعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير. ب- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
الفصل الثاني
الدعاوى الجزائية
64 · المادة 64
#إذا طلب الشاكي أو المتضرر تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة الدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة، ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذا تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.
65 · المادة 65
#تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون.
66 · المادة 66
#أ- إذا امتنع الشاكي أو المتضرر عن تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في إقامة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها. ب- إذا امتنع المدعي الشخصي عن تأدية السلفة الإضافية تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها وترقين قيدها بعد موافقة النيابة. ج- في كلا الحالتين السابقتين لا يمنع القرار الشاكي أو المتضرر أو المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.
67 · المادة 67
#أ- تعاد السلفة للمدعي الشخصي الذي يتبين أنه محق في دعواه، وإذا كان قد صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع بده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة، وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع له ذلك من نفقات الجرائم العامة. ب- إذا تبين أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم عليه بها ويُعاد الباقي إليه.
68 · المادة 68
#تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
الفصل الثالث
القضايا التنفيذية
69 · المادة 69
#تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون، إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.
70 · المادة 70
#أ- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة مبلغاً يحتسب وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون، وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الأولى أو الباقي في الحالة الثانية بموجب قرار من رئيس التنفيذ. ب- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
الباب الثامن
الإعفاءات
71 · المادة 71
#تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
72 · المادة 72
#أ- يعفى من تأدية التأمينات القضائية 1- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية. 2- الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية. 3- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها. 4- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية. 5- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم. 6- المعانون قضائياً. ب- يعفى من تأدية الرسوم القضائية: 1- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بالإعفاء منها. 2- المعانون قضائياً. 3- المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها. 4- معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر أو النفقة. 5- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي. ج- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
73 · المادة 73
#يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.
74 · المادة 74
#أ- إذا ربحت الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ، وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات. ب- تقع رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أنه في دوائر الأحوال المدنية مفقود أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.
75 · المادة 75
#أ- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ. ب- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ، وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات، ويقضى عليه بالنفقات المسافة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.
76 · المادة 76
#يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات من طالب المعونة القضائية عند إبرازه إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها، وذلك حتى البت في طلبه، ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
الباب التاسع
تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التقادم عليها
الفصل الأول
الدعاوى الشرعية والمدنية
77 · المادة 77
فقرة
أ- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف. وتدفع مباشرة للخزينة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى.
ب- يحدد بقرار من وزير العدل كيفية استيفاء كافة الرسوم والنفقات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- تودع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يحدد مصيرها بالدعوى.
78 · المادة 78
#أ- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف والمعترض. ب- يُعد تسديد المبلغ الذي يحدده رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف شرطاً لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم واجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.
79 · المادة 79
#أ- ينظم ديوان المحكمة نهاية كل شهر ميلادي جدولاً بالرسوم والنفقات المتحققة للخزينة عن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، وينذر أصحابها بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويرسل الجدول بالممتنعين عن السداد إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. ب- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية، على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع مضافاً إليها غرامة 10% عشرة بالمئة من قيمة الرسم.
الفصل الثاني
الدعاوى الجزائية
80 · المادة 80
#يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وفي حال الامتناع عن السداد تحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
81 · المادة 81
#يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.
82 · المادة 82
#تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
الفصل الثالث
أحكام مشتركة
83 · المادة 83
#إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع و کتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
84 · المادة 84
#أ- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة. ب- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
85 · المادة 85
#أ- يحق للمحكمين الشرعيين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية خلال مدة شهرين من تاريخ قيامهم بما طلب منهم مادامت الدعوى قائمة ب- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية منها.
86 · المادة 86
#يلغى القانون رقم 1 لعام 2012 والقانون رقم 38 لعام 2014.
87 · المادة 87
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 7/10/1444 هجري الموافق لـ 27/4/2023 ميلادي منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ج1 عدد 18 سنة 2023

