التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

53

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.