53
عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.
التشريعات السورية
53
عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.