52
تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.
التشريعات السورية
52
تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.