التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

52

تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.