التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

54

أ- تقيد السلفة المدفوعة لدى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى بعد أخذ وصل من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري). ب- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.