85
أ- يحق للمحكمين الشرعيين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية خلال مدة شهرين من تاريخ قيامهم بما طلب منهم مادامت الدعوى قائمة ب- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية منها.

