التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

85

أ- يحق للمحكمين الشرعيين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية خلال مدة شهرين من تاريخ قيامهم بما طلب منهم مادامت الدعوى قائمة ب- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية منها.