التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

84

أ- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة. ب- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.