التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

16

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات التي نصت عليها القوانين.