15
تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
التشريعات السورية
15
تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.