14
يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المبلغ المحكوم به مجزا بالنسبة إليهم، ويتم بيان الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
التشريعات السورية
14
يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المبلغ المحكوم به مجزا بالنسبة إليهم، ويتم بيان الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.