13
أ- يستوفي رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء النظر في الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ب- لا يستوفى الرسم الوارد في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن المتهمين بالجناية.

