19
أ- يستوفي رسم مقطوع قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن: 1- الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض. 2- تبليغ كل حكم أو قرار وعن كل صورة حكم معد للتبليغ. 3- كل كتاب موجه من المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب الأطراف. 4- كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبراء أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته. ب- لا يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق أو عن التأكيد على الكتاب الموجه من المحكمة.

