التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية وفق الآتي: أ- يستوفي نصف الرسم مقدماً عند قيد الدعوى المدنية ودعوى الانعدام وإعادة المحاكمة واعتراض الغير وعن أي دعوى إذا كانت مبتدئة، على أن يستوفى باقي الرسم عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- يستوفى نصف الرسم المقطوع عند طلب التدخل.