التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

20

أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.