التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

21

أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل القيمة المحكوم بها عن القرارات المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المتقابلة أو للمتدخل بطلباته وللقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة أو التسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قیمته، ويُعد كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم. ب- يستوفي رسم مقطوع قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية في الدعاوى التي الن تخضع للرسم المقطوع.