23
أ- يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه عن القرارات المتضمنة إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ أو التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين أطراف التحكيم. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.

