التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

24

يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.