25
أ- تخضع للرسم النسبي الوارد في الفقرة /أ/ من المادة 21 من هذا القانون الدعاوى الآتية: 1- حل وتصفية الشركات. 2- عقود الاستثمار. 3- التخاصص. 4- صحة التوقيع والبصمة على قيمة المعقود عليه. 5- تثبيت أو إنهاء العلاقة الإيجارية. 6- التخمين. الدعاوى التي تقبل التقدير. ب- تخضع للرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون الدعاوى الآتية: 1- الإخلاء. 2- الأحوال المدنية. 3- رد الحيازة 4- الحجز أو إلغاؤه. 5- وقف التنفيذ. 6- تعيين الحدود 7- رد القاضي ومخاصمته ورد المحكم. 8- رد الخبير 9- فسخ الأسناد والعقود. 10- تعيين مرجع 11- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية. 12- الإعسار. 13- التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به. 14- وصف الحالة الراهنة. 15- ترقين إشارة الدعوى. 16- التركات.

