التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

26

أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.