26
أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.
التشريعات السورية
26
أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.