التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

60

أ- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على ألا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر تكلفة للضرورة أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة. ب- تدفع اجرة وسائل النقل حسب التعرفة المحددة من قبل الوحدات الإدارية أو الحكومة وحيثما. وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها، ولا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد. ج- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز /2/ كم كيلومترين اثنين من منطقة الوحدة الإدارية التي يقيم فيها الشاهد