59
أ- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع شهاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال على ألا يتجاوز هذا التعويض 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل 24 ساعة، ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته وسماع شهادته تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر. ب- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى.

