61
أ- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة في هذا الفصل وفق الآتي: 1- الشهود المكفوفين أو المقعدين. 2- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد أو يثبت هؤلاء نسبتهم إلى الشهود. ب- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.

