التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

62

إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.