التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

63

أ- لكل من المحكمين الشرعيين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير خاضعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير. ب- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.