التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

64

إذا طلب الشاكي أو المتضرر تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة الدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة، ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذا تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.