64
إذا طلب الشاكي أو المتضرر تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة الدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة، ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذا تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

