التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

76

يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات من طالب المعونة القضائية عند إبرازه إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها، وذلك حتى البت في طلبه، ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.