78
أ- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف والمعترض. ب- يُعد تسديد المبلغ الذي يحدده رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف شرطاً لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم واجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.

