79
أ- ينظم ديوان المحكمة نهاية كل شهر ميلادي جدولاً بالرسوم والنفقات المتحققة للخزينة عن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، وينذر أصحابها بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويرسل الجدول بالممتنعين عن السداد إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. ب- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية، على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع مضافاً إليها غرامة 10% عشرة بالمئة من قيمة الرسم.

